* - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمر بن محمد أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق، فليصم أيام منى.
2802 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال:
سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى يحدث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن عبد الله بن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يجد هديا.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق، فإنها من أيام الحج.
وذكر هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال:
2803 - حدثنا المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد عن هشام بن عروة، عن أبيه في هذه الآية: فصيام ثلاثة أيام في الحج قال: هي أيام التشريق.
2804 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. قال: وقال عبيد بن عمير: يصوم أيام التشريق.
وعلة من قال: آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة، أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج قالوا: وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج، لان يوم النحر يوم إحلال من الاحرام.
قالوا: وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر قالوا: فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج لان أيام الحج متى انقضت من سنة، فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها.
أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد، فأيام التشريق التي بعده في معناه لأنها أيام عيد، وأن النبي (ص) قد نهى عن صومهن كما نهى عن صوم يوم النحر.
قالوا: وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن إلى صيامهن في الحج