* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام وهارون، عن عنبسة، عن سالم، عن عطاء قال: لا تأكل من فدية، ولا من جزاء، ولا من نذر، وكل من المتعة، ومن الهدي التطوع.
2747 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام وهارون، عن عنبسة، عن سالم، عن مجاهد، قال: جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها، ويأكل من التطوع والتمتع.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عمرو، عن الحجاج، عن عطاء، قال:
لا تأكل من جزاء، ولا من فدية، وتصدق به.
2748 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفارات كذلك.
* - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عبد الملك والحجاج وغيرهما، عن عطاء أنه كان يقول: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا من النذر، ولا من الفدية، ويؤكل مما سوى ذلك.
2749 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: لا يؤكل من الفدية. وقال مرة: من هدي الكفارة، ولا من جزاء الصيد.
وقال بعضهم: له أن يأكل منه. ذكر من قال ذلك:
2750 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك.
2751 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، قال:
من الفدية وجزاء الصيد والنذر.
2752 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: الشاة بين ستة مساكين يأكل منه إن شاء، ويتصدق على ستة مساكين. 2753 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرني عبد الملك، قال: ثني من سمع الحسن، يقول: كل من ذلك كله، يعني من جزاء الصيد والنذر والفدية.