2360 - حدثنا هنا، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر.
2361 - حدثنا حميد بن مسعدة. قال: ثنا سفيان بن حبيب، قال: ثنا العوام بن حوشب، قال: قلت لمجاهد: الصوم في السفر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر، قال: قلت فأيهما أحب إليك؟ قال: إنما هي رخصة، وأن تصوم رمضان أحب إلي.
2362 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد أنهم قالوا: الصوم في السفر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والصوم أحب إليهم.
2363 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر، يعني صوم رمضان: والله ما منهما إلا حلال الصوم والافطار، وما أراد الله بالافطار إلا التيسير لعباده.
2364 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، قال: صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا وائل إلى مكة، وكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر.
* - حدثنا علي بن حسن الأزدي. قال: ثنا معافى بن عمران، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير: الفطر في السفر رخصة، والصوم أفضل.
2365 - حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي، قال: ثنا يعقوب، قال:
ثنا صالح بن محمد بن صالح، عن أبيه قال: قلت للقاسم بن محمد: إنا نسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمت فيه كان أهون علي من أن أقضيه في الحر. فقال: قال الله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ما كان أيسر عليك فافعل.
وهذا القول عندنا أولى بالصواب لاجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الافطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه، ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره، لان الذي جعل للمسافر من الافطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء.