ذلك تأويله، فما قولك فيمن كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الافطار، أيجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر، أو غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله، وهل لمن كان مريضا أو على سفر صيام شهر رمضان، أم ذلك محظور عليه، وغير جائز له صومه، والواجب عليه الافطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في كل ذلك، ونحن ذاكرو اختلافهم في ذلك، ومخبرون بأولاه بالصواب إن شاء الله.
فقال بعضهم: الافطار في المرض عزمة من الله واجبة، وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك:
2341 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية جميعا، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: الافطار في السفر عزمة.
2342 - حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا سعيد، عن يعلى، عن يوسف بن الحكم، قال: سألت ابن عمر، أو سئل عن الصوم في السفر، فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم (1).
2343 - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدي، قال: ثنا المحاربي عن عبد الملك بن حميد، قال: قال أبو جعفر كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه.
2344 - وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد، عن الضحاك: أنه كره الصوم في السفر.
وقال أهل هذه المقالة: من صام في السفر فعليه القضاء إذا قام. ذكر من قال ذلك:
2345 - حدثنا نصر بن علي الخثعمي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن رجل: أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد.