عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) (1).
وقال آخرون: إباحة الافطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره رخصها لعباده، والفرض الصوم، فمن صام فرضه أدى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر قالوا:
وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام. ذكر من قال ذلك:
2350 - حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال ثنا أيوب، قال: ثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر، قال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة: وكانت عائشة تصوم، فقال سالم: إنما أخذت عن ابن عمر، وقال عروة: إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما، فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عفوا إذا كان يسرا فصوموا، وإذا كان عسرا فأفطروا.
* - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، قال: حدثني رجل، قال: ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبد العزيز، ثم ذكر نحو حديث ابن بشار.
2351 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال:
خرج عمر بن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان، فقال: إن الشهر قد تشعشع (2) - قال أبو كريب في حديثه أو تسعسع (3)، ولم يشك يعقوب - فلو صمنا! فصام وصام الناس معه ثم أقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان ، فقال إن الله قد قضى السفر، فلو صمنا ولم نثلم (4) شهرنا! قال: فصام وصام الناس معه .
2352 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: حدثني أبي، وحدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا عبيد الله، قال: أخبرنا بشير بن سلمان، عن خيثمة ، قال: