* - حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر أو لعشرين مضت من رمضان عام الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر.
2336 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سالم بن نوح، قال: ثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر (1).
فإذا كانا فاسدين هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما، فتبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول من قال: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) جميع ما شهد منه مقيما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
القول في تأويل قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) يعني تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضا أو على سفر في الشهر فأفطر فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان.
ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الافطار وأوجب معه عدة من أيام أخر فقال بعضهم: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. ذكر من قال ذلك:
2337 - حدثنا معاذ بن شعبة البصري، قال: ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن أنه قال: إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر.
2338 - حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم، عن مغيرة أو عبيدة، عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما: فليفطر يعني في رمضان.
2339 - حدثنا هناد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن إسماعيل، قال: سألت