2329 - حدثنا هناد وأبو هشام قالا: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، قال: كنت مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة، فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وأنا ماش، قال: فصام - قال هناد: وأفطرت - قال أبو هشام: وأمرني فأفطرت.
* - حدثنا هناد، قال: ثنا عبد الرحمن بن عتبة، عن الحسن بن سعد، عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب، وهو جاء من أرض له فصام، وأمرني فأفطرت فدخل المدينة ليلا وكان راكبا وأنا ماش.
2330 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قالا جميعا: ثنا سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي أنه سافر في شهر رمضان، فأفطر عند باب الجسر.
2331 - حدثني ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: قال لي سفيان: أحب إلي أن تتمه.
2332 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقالا لي: اخرج وقال حماد: قال إبراهيم: أما إذا كان العشر فأحب إلي أن يقيم.
2333 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر، قالا: إن شاء أفطر.
وقال آخرون: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصمه. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض قالوا: وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه، فلن ينقضي الشهر حتى صح وبرأ أو أفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته، لأنه ممن قد شهد الشهر قالوا: ولو دخل عليه شهد رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شئ منه، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا