قوله: فعدة من أيام أخر نظير الرفع في قوله: فاتباع بالمعروف وقد مضى بيان ذلك هنالك بما أغنى عن إعادته.
وأما قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإن قراءة كافة المسلمين:
وعلى الذين يطيقونه وعلى ذلك خطوط مصاحفهم، وهي القراءة التي لا يجوز لاحد من أهل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرؤها فيما روي عنه: وعلى الذين يطوقونه.
ثم اختلف قراء ذلك: وعلى الذين يطيقونه في معناه، فقال بعضهم: كان ذلك في أول ما فرض الصوم، وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء، وإن شاء أفطره وافتدى، فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا حتى نسخ ذلك. ذكر من قال ذلك:
2246 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: إن رسول الله (ص) قدم المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان، فأنزل الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر... إلى آخر الآية.
2247 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله (ص) لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة، قال: ثم نزل صيام رمضان، قال: وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، قال: وكان يشتد عليهم الصوم، قال: فكان من لم يصم أطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر، وأمرنا بالصيام. قال محمد بن المثنى: قوله قال عمرو، حدثنا أصحابنا: يريد ابن أبي ليلى، كأن ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا.