الأكوع، عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا في عهد رسول الله (ص) من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن الشعبي في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: كانت الناس كلهم، فلما نزلت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمروا بالصوم والقضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
2257 - حدثنا هناد، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم في قوله:
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: نسختها الآية التي بعدها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
2258 - حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن محمد بن سليمان، عن ابن سيرين، عن عبيدة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: نسختها الآية التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
2259 - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: ثنا الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك قوله: كتب عليكم الصيام الآية، فرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة، فإذا صلى الرجل العتمة حرم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة، ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والجماع بالليل كله، وهو قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل وأحل الجماع أيضا فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكان في الصوم الأول الفدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر فعل ذلك، ولم يذكر الله تعالى ذكره في الصوم الآخر الفدية، وقال: فعدة من أيام أخر فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية.
وقال آخرون: بل كان قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام