2145 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي:
فمن اعتدى بعد ذلك بعد ما يأخذ الدية فيقتل، فله عذاب أليم.
2146 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: فمن اعتدى بعد ذلك يقول: فمن اعتدى بعد أخذه الدية، فله عذاب أليم.
2147 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال: أخذ العقل ثم قتل بعد أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم.
واختلفوا في معنى العذاب الأليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد أخذه الدية من قاتل وليه، فقال بعضهم: ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد أخذ الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه. ذكر من قال ذلك:
2148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال: يقتل، وهو العذاب الأليم، يقول العذاب الموجع.
2149 - حدثني يعقوب، قال: حدثني هشيم، قال: ثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جبير أنه قال ذلك.
2150 - حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا القاسم، قال: حدثنا هارون بن سليمان، عن عكرمة: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال: القتل.
وقال بعضهم: ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته.
ذكر من قال ذلك:
2151 - حدثني القاسم بن الحسن، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال:
قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن الليث غير أنه لم ينسبه، وقال: ثقة: أن النبي (ص) أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن رجل عفا عن الدم وأخذ الدية ثم عدا فقتل.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: في كتاب لعمر