أمثال هذه الروايات، وهي غير نقية، فلا يثبت الحكم في أصل المسألة.
والأظهر: أن مستند هذه الشائعات ليس فتاوى فقهائنا الأسلاف، فليتدبر.
المسألة الثانية فروع حول مس الكلمة الشريفة هل يختص حرمة المس بها عندما يطلق عليه تعالى، أم لو أريد منه المعنى الآخر يحرم - أيضا - كما في تسمية زيد بعبد الله، فإنه يجرد عن معناها الإضافي، ويكون كالدال من زيد، ويصير من أجزاء الكلمة الواحدة، أو هل يختص الحكم بالصورة الأولى والثانية، ويجوز المس إذا أريد منها شخص اللفظة عند الإطلاق، كما في قولنا: " الله لفظ موضوع مفرد " أو يختص الحكم بالصور الثلاثة، ويجوز مس الكلمة إذا كانت موضوعة لغيره تعالى، بناء على جوازها، أو ولو قلنا بعدم الجواز، ولكن صنع ذلك أحد، عصيانا وطغيانا، كما في كلمة " الرحمن " الموضوعة كرحمان اليمامة الآتي بحثه.
ثم إنه هل يجوز مس الألواح المطبوعة عليها الكلمة الشريفة بشكل أجوف؟ فهل يختص الحكم بوجودها الكتبي، أم لا يجوز مس ما في جوف اللوحة من الوجود التوهمي؟ والمرسوم بترسيم الخطوط في الأطراف، أو - مثلا - إذا كتب الكلمة الشريفة هكذا: " الله "، فهل يجوز مس الجوف، بتوهم أنه ليس منها، أو لا يجوز، لأنه من تبعات تلك اللفظة، أو لا يجوز، لما أن ما في الجوف كتابة توهمية، فإن هذا الشكل مشتمل على