علم المعاني والأصول والبلاغة اعلم قد تقرر في هذين العلمين: أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم (1)، واختلفوا في أن العموم مستند إلى الألف واللام لأجل أنه موضوع للاستغراق، أو مستند إليه لأجل أنه يفيد التعريف، فيكون الاستغراق مستندا إلى معروفية المدخول. والثاني عندنا أوفق بالاعتبار.
وإذا كان معنى هيئة الجمع الثلاثة في جمع السالم، والعشرة في جمع الكثرة - كما قيل على ما ببالي - فالألف واللام يفيدان التعريف، ولو لم يستغرق المجموع يلزم عدم معروفية الداخل والخارج، وهو يلازم التنكير لا التعريف، كما هو الظاهر. هذا هو المعروف عندنا في محله.
وربما يخطر بالبال شبهة لابد من حلها أو العدول عما قلنا، وهي أن التخصيص لا شبهة في جوازه، كما أن التحقيق أن العام المخصص لا يكون من المجاز في الاستعمال، ويصح الاستناد إليه فيما عدا مورد التخصيص، لا لأجل أقرب المجازات، بل لأجل أن الاستعمال الحقيقي باق