مسألة: حكم إطلاق " الرب " على غيره تعالى قد اشتملت كتب اللغة والتفسير على أن إطلاق " الرب " على الإطلاق على غيره تعالى، غير جائز، وهو من الأسماء المختصة به تعالى، وأما إذا أضيف إلى شئ، مثل: رب الإبل والدار وربات الأنواع، فلا بأس به (1).
والذي هو التحقيق: جواز ذلك فقها وعدم جوازه أخلاقا وأدبا، لا ينافيه كما لا يخفى، وذلك لعدم الدليل الشرعي على ذلك، مع ما قد مر من وروده في بعض الأدعية، مثل قوله: " رب الأرباب " (2)، بل في الكتاب: * (أرباب متفرقون) * (3)، فإنه شاهد على جواز ذلك، فما في كتب اللغة وغيرها محمول على ما تعارف في الخارج بحسب الاتفاق، فلا تخلط.
ومن العجيب توهم عدم جواز إطلاقه على غيره تعالى لغة (4)، وأعجب منه الاختلاف في أن المقصود من الاختصاص، هل هو من ناحية اللغة، أم هو من ناحية الفقه شرعا؟ (5) وعن الشهاب: أنه لو كان بمعنى غير المالك جاز مع القرينة (6)، وجوز بعضهم إطلاقه إذا كان نكرة، كما في