التاسع: عكسه.
العاشر: أنها آيات فذة وإن أنزلت مرارا، والمحكي عن الشهاب لبيان القول العاشر: أنها آية فذة. ولكنه عين القول الخامس، كما أن القول العاشر قرينة على أن الخامس هو أنها آية واحدة نزلت مرة، وجئ بها في أوائل السور، كما نجئ بها لسائر الأفعال والأقوال.
الحكم الرابع: جواز كتبها في أول كل كتاب يجوز كتبها في أول كل كتاب ولو كان ديوان شعر، وروى مجالد عن الشعبي: قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر * (بسم الله الرحمن الرحيم) * (1).
وقال الزهري: مضت السنة ألا يكتب في الشعر * (بسم الله الرحمن الرحيم) * (2).
وأول من ذهب إلى كتابته في أول كتب الشعر ودواوينه سعيد بن جبير، وتابعه عليه الآخرون (3). قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره (4).
وفي " الكافي " عن الصادق (عليه السلام): " لا تكتب * (بسم الله الرحمن الرحيم) * لفلان، ولا بأس أن تكتب * (بسم الله الرحمن الرحيم) * على ظهر الكتاب " (5).