المسألة الرابعة حول أحكامها وهي كثيرة:
الحكم الأول: هل هي من القرآن؟
يرى عبد الله بن مسعود أنها ليست من القرآن أصلا، وهو رأي بعض الحنفية.
ومن أدلتهم على ذلك: حديث أنس، قال: " صليت خلف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والخلفاء الثلاثة، وكانوا يستفتحون ب * (الحمد لله رب العالمين) *، لا يذكرونها في أول قراءة ولا آخرها " (1).
وقد مضى شطر من البحث حول ذلك في مسألة عدد آيات سورة الفاتحة، ويكفي ردا عليه إجماع المسلمين على خلافه.
وفي دلالة الرواية على أنها ليست من القرآن منع، لأن عدم وجوبها في القراءة تخصيصا بالسيرة العملية للمطلقات الدالة على أن " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، ممكن كما أنها لمكان عدم كونها من الفاتحة لا تقرأ على فرض صحة النسبة، وهي واضحة البطلان، لأن ظاهر قوله: " كانوا " اعتيادهم على تركها، ولو كان هذا كالنار على المنار، لما كان وجه لاختلاف فقهاء الإسلام، وذهاب الأكثر إلى وجوب قراءتها والكثير إلى أنها من الفاتحة. وهذا أنس يروي عنه مسلم في صحيحه قال: قال رسول