" المستند " بالجواز، وقال: صرح به بعض الأجلة، واستظهر الحكم من الأردبيلي و " المدارك " (1) و " الكفاية " (2)، وربما يستظهر منه أنه أراد سائر الأسماء، لا الكلمة الشريفة، فراجع (3).
ولكن ظاهر " مفتاح الكرامة " أن هذه المسألة خلافية، وهو - أي الجواز - مذهب العامة ظاهرا، لعدم تعرضهم للمنع على ما تفحصت عنه، بل داود حكم بجواز مس الكتاب الشريف، خلافا لسائر المذاهب، ووفاقا لما نسب إلى الشيخ في بعض كتبه.
ويدل عليه - مضافا إلى معروفية حكم المسألة في الأذهان في جميع الطبقات، وأنه يستلزم الهتك والوهن - معتبر عمار بن موسى الساباطي المذكور في " التهذيبين "، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه " (4).
وظاهره النهي عن مس الجسم الذي فيه ذلك، فضلا عن مس نفس الخط والنقش، ولذلك ترى في المتون الفقهية - كالمبسوط (5) إلى القواعد (6) وغيرها - المنع عن مس ما عليه اسم الله تعالى، ولذلك يحمل