الفقه هنا مسائل:
المسألة الأولى حول مس " الرحمن " في جواز مس " الرحمن " وعدمه قولان (1) أو احتمالان، ربما ينشئان من أنه الاسم والعلم الشخصي وعدمه. فمن قال: هو العلم الشخصي، فلا يجوز ذلك، سواء قصد حين الكتب معناه أم لم يقصد، لأنه بعدم القصد لا يخرج عن العلمية والاسمية إلا إذا كانت علما للآخر، وهو غير معهود في هذه العصور.
ومن قال: بأنه وصف ونعت، فلا يجوز حين ما قصد به الله تعالى، وإلا فهو كغيره من الأسماء والصفات.
والمسألة من هذه الجهة تطلب من محلها لخروجها عما يرتبط بالتفسير وبالكتاب العزيز.