والمنكر) * (1)، ليس معناه أن كل صلاة تكون كذلك، ضرورة أن آيات الكتاب العزيز ليست نازلة لإخلال النظام البشري، وإيجاد الهرج والمرج، وإبراز المعجزات وخارق العادات على الدوام، بل لها شروط خاصة، كما هو المحرر عند أهله.
المسألة الثامنة في أحكامها قال الإمامية: الفاتحة واجبة في الصلاة وشرط فيها، وتتعين في كل صلاة ثنائية وفي الأوليين في غيرها (2)، ويجوز قراءتها في الأخيرتين، وهي من السنة، كما في أخبارنا (3)، فلا تبطل الصلاة بتركها السهوي، بل والجهلي.
واختلفت آراؤهم في جواز القراءة وعدمه للمأموم، اختلافا شديدا (4)، فعن الدروس: ليست في الفقه مسألة مثلها في الخلاف (5).
ويجهر بها في المغرب والعشاء والصبح ويوم الجمعة ندبا، إلا في صلاة الجمعة.