الحكم الثالث: هل هي من سائر السور؟
الظاهر ثبوت الملازمة بين المسألة السابقة وهذه المسألة قولا، فإن من اعتبرها جزء الفاتحة أطلق بالنسبة إلى غيرها، ومن منع جزئيتها بالنسبة إليها أيضا أطلق المنع.
نعم في خصوص الفرض الأول حكي عن ابن الجنيد التفصيل بينها وبين سائر السور، وعن المخالفين (1) أحمد وحمزة من قراء الكوفة، بل قيل عن الشافعي: إنه تردد في هذه المسألة وأتى بالقولين المخالفين.
وأما في الفرض الثاني فلا يوجد من فصل فيه، فيقول بجزئيتها في سائر السور دون الفاتحة.
وقد استدل بروايات وأحاديث، أهمها سندا ودلالة ما رواه الصدوق بإسناده عن جماعة - ومنهم عمر بن أذينة - عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل معراجية - وفيه: " فلما بلغ * (ولا الضالين) * قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): والحمد لله رب العالمين شكرا، فقال العزيز الجبار: قطعت ذكري فسم باسمي، فمن أجل ذلك جعل * (بسم الله الرحمن الرحيم) * بعد الحمد في استقبال السورة الأخرى، فقال له: اقرأ * (قل هو الله أحد) *... " (2) الحديث.
فما هو الحجر الأساسي هو الاتفاق المحكي والإجماعات الكثيرة عن العامة والخاصة.