ثم إن في المسألة بعض روايات توهم دلالتها على جواز مس الكلمة الشريفة.
ومنها: ما أخرجه " التهذيبان " بسند معتبر عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: " لا بأس به " (1)، ومثله غيره.
والعجب أن الرواية - مع كونها ناظرة إلى مس الجسم الذي فيه النقش لا نفسه - قيل بدلالتها على جواز المس (2)، وهل يمكن لك تصديق ذلك؟ وفي بعضها المروي في " المعتبر " عن " جامع " البزنطي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: " والله لأوتي بالدرهم، فاخذه وإني لجنب " (3) بناء على كون نقش الدراهم البيض اسم الله، كما هو صريح ما أخرجه " المعتبر " عن كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ فقال: " لا بأس به ربما فعلت ذلك " (4).
فعلى هذا لا وجه لتوهم: دلالة هذه الطائفة على خلاف ما هو المفروض المسلم، حتى يستند الإشكال إليها.
نعم يمكن الشبهة في المسألة: بأن ظاهر المجمعين استنادهم إلى