المسألة الثانية حكم تسمية الغير ب " الرحمن " في جواز أن يسمى به غير الله تعالى وعدمه وجهان: من عدم الدليل الخاص على التحريم، ومن استنكار المسلمين ذلك وامتناعهم عنه، مع ما ورد عن " أمالي الصدوق (رحمه الله) " عن الصادق (عليه السلام): " الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة " (1).
وفي " تاج العروس " قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يقال: " رحمن " إلا لله عز وجل (2). وفيه أيضا قال الجوهري: إلا أن " الرحمن " اسم مخصص بالله لا يجوز أن يسمى به غيره، ألا ترى أنه قال: * (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) *، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره، وكان مسيلمة الكذاب يقال له: رحمان اليمامة (3). انتهى. وغير خفي ما في استدلاله.
ونظيره في الضعف ما مر من قوله تعالى: * (هل تعلم له سميا) * (4)، فإنه لو سلمنا أن يكون المراد منه هو الشريك في الاسم، ولكنه لا يدل على الممنوعية الشرعية. وتوهم الممنوعية لأجل أنه دخول في سلطان