المسألة الرابعة استحباب التحميد على الإسلام والعافية يستحب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى.
قد أخرج الصدوق في " ثواب الأعمال " بإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من رأى يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو واحدا على غير ملة الإسلام، فقال: الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا، وبمحمد نبيا، وبعلي إماما، وبالمؤمنين إخوانا، وبالكعبة قبلة، لم يجمع الله بينه وبينه في النار أبدا " (1).
وبإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من نظر إلى ذي عاهة، أو من قد مثل به، أو صاحب بلاء، فليقل سرا في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ولو شاء فعل ذلك في، ثلاث مرات، فإنه لا يصيبه ذلك البلاء أبدا " (2).
وقد ورد في الباب السابق رواية هي هكذا:
الكليني بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في وجع الأضراس ووجع الآذان، إذا سمعتم من يعطس