الخبر - خصوصا مع رعاية ذيله - على الكراهة، وإن لم يثبت ذيله في جميع النسخ، ولكن يعلم من الرواية أن الحكم بالنسبة إلى مس الاسم، كان مفروغا عنه. والله العالم.
وثبوت الحكم للمحدث بالأصغر محل إشكال، ولكنه - أيضا - لا يحتاج إلى الدليل، وإن لم يكن بذاك الوضوح.
وجواز المس للمتيمم - أيضا - محل الكلام، وإن لا يبعد على ما يقتضيه أدلة الترابية من ترتيب جميع الآثار، حتى قيل: إنها رافعة للحدث صغيرا أو كبيرا (1).
ومما عرفت من الرواية، يظهر كراهة الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش باسم الله، ولذلك ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) الأمر بالتحويل (2).
والمراد من اسم الله إن كان الإضافة بيانية، هي الكلمة الشريفة، وإن كانت معنوية هي سائر الأسماء، دون الكلمة الشريفة، فيكون الحكم ثابتا هنا بالأولوية.
ويمكن دعوى كون الإضافة، معنوية وبيانية، باستعمال الإضافة في المعنيين، بناء على جواز ذلك عقلا، ولكنه - لو صح حتى في مثلها - غير مأنوس في هذه المواقف.