وقال عكرمة: ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح، وبه قال الشعبي وقال: ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
وقال قتادة: افترض الله مسحين وغسلين.
وروى أوس بن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على نعليه ثم قام وصلى. وكذلك روى حذيفة (1).
وروى حبة العرني: رأيت عليا عليه السلام شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه (2).
ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مسح على رجليه وقال: ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل (3).
و (الغسل) في اللغة اجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ عنه ونحوها. ومسحه بالماء ايصال رطوبته إليه فقط كما ذكرناه.
وقال علي عليه السلام: ما نزل القرآن الا بالمسح (4).
وأما (الكعبان) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني، وان أوجب الغسل.
وقال أكثر الفقهاء: هما عظما الساقين.
يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه (إلى الكعاب) لان في الرجلين منها أربعة.
فان ادعوا تقديرا بعد قوله (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) أي كل واحدة إلى الكعبين، كما في قولهم (اكسنا حلة) أي اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى، وهو قولنا.