(مسألة):
وعن الصادق عليه السلام وقد سأله يزيد العجلي أن علي دينا لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ. فقال: لاتبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وأمسك بعضا (١).
وعن سماعة بن مهران فيمن عليه الدين؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (2).
(مسألة):
وعن الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه وأخذه.
وسئل عن الأضحية يوجد في جوفها جوهر أو غيره من المنافع؟ فقال عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه (3).
وأما ما يكون حكمه حكم اللقطة فقد سئل عليه السلام عمن أودعه اللص سرقة ولاخوف على المودع فيه. فقال: لا يردها عليه، فان أمكنه أن يردها على صاحبها فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا فان أصاب صاحبها والا تصدق بها عنه.