الزيارة، ولو استحضر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى كتب مذهبه واستدلال فقهاء الحنابلة بالآية لما صرح بقوله المذكور، ولكن حبك للشئ يعمي ويصم.
وما زال الحجاج على مدى قرون عديدة يأتون للزيارة قبل أو بعد المناسك متشرفين بالوقوف بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فيرد عليهم السلام ويدعون ويستغفرون، وهذا يكفي لرد دعواه.
ثم الواجب على المسلم أن يعمل بالدليل الذي صح ولا ينظر هل عمل به أم لا؟
وتوقفه عن العمل بسبب هذه الشائبة فيه افتئات على الشرع، وتوقف في العمل بالدليل لعارض متوهم، وقد قال الله تعالى:
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
ولم يتقرر بعد توقف العمل بالدليل إلا بعد حصر من عمل به ولم يعمل، لا تجد هذا إلا في مخيلة من يدفع بالصدر فقط.
والحاصل أن التخصيص لا يكون إلا بحجة، ولا حجة هنا في عرف الشرع، وأجاد العلامة أبو بكر المراغي فقال رحمه الله تعالى في عموم هذه الآية: وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته صلى الله عليه وسلم قربة للأحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالى: (ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما).