وفي رد المحتار إلى الدر المختار:
(قوله مندوبة): أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، قوله:
(بل قيل واجبة) ذكره في شرح اللباب، وقال كما بينته في (الدرة النبوية في الزيارة المصطفوية) وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر قال وانتصر له، نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار إنها قريبة من الوجوب لمن له سعة، وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في ذلك وكذا في شرح المختار واللباب. ا ه.
قوله: (ويبدأ... إلخ). قال في شرح اللباب: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا، فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة وإن بدأ بالزيارة جاز. ا ه (رد المحتار إلى الدر المختار: 2 / 257).
وقال علي القاري:
وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما أفرط غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلومة من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر، ولعل الثاني أقرب الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا، لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب. ا ه (2 / 514 من شرح الشفا بهامش نسيم الرياض).
وقال القاضي عياض في الشفا (2 / 74): فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه، وكيف يسلم