هذا الوجه هو عند البيهقي (6 / 135)، لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصاري "، وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل بن أبي حماد عن عمر ابن عبد العزيز، فلا أدري هذا السقط من الناسخ، أو الراوي؟ وإن كان يغلب على الظن الأول، فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد، ولكن هذا، كان تارة يعضله، فلا يذكر إسناده، وتارة يذكره، ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب، فكان الحديث منقطعا، لا شاهد له. فهو ضعيف والله أعلم.
1482 - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم " أو بشيء معلوم مضمون فلا بأس "). ص 410 صحيح. واللفظان لمسلم، خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف، وإنما قال البخاري في اللفظ الأول:
" فأما الذهب والورق، فلم يكن يومئذ ".
" وقد سبق تخريج ذلك كله في الحديث (1479) والذي قبله.
1483 - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة " رواه البخاري تعليقا) ص 410 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 73) معلقا مجزوما به، وقد وصله البيهقي في سننه (6 / 133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدني) ثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه:
" ليس فيها شجر ".
قلت: وإسناده جيد.
وقال الحافظ في " الفتح " (5 / 19):