" وصله الثوري في " جامعه " قال: أخبرني عبد الكريم - هو الجزري - عن سعيد بن جبير عنه، ولفظه،... وإسناده صحيح ".
قلت: ولفظه مثل لفظ الكتاب تماما.
1484 - (حديث رافع: " لا يكريها بطعام مسمى " رواه أبو داود). ص 416 صحيح. وقد أخرجه مسلم أيضا، وقد ذكرت لفظه بتمامه، ومن خرجه تحت الحديث (1478).
1485 - (قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " نقركم على ذلك ما شئنا " رواه مسلم).
ص 411 صحيح. أخرجه مسلم (5 / 26 - 27) وكذا أبو داود (3008) والبيهقي (6 / 114) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
" لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا، فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا، و من أحب أن تعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا ".
والسياق لأبي داود، فإن مسلم لم يسق لفظه بتمامه.
وعزو المصنف إياه لمسلم وحده قصور، فقد أخرجه البخاري أيضا