" أن عمر أجلى نجران واليهود والنصاري، واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وعاملهم في النخل على أن لهم الخمس، وله الباقي، وعاملهم في الكرم، على أن لهم الثلث، وله الثلثان ".
قال الحافظ: " وهذا مرسل، وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال:
" لما استخلف عمر، أجلى أهل نجران، وأهل فدك، وتيماء، وأهل خيبر، واشترى عقارهم، وأموالهم، واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض، يعني بياض الأرض، على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر، فلهم الثلث، ولعمر الثلثان، وإن كان منهم فلهم الشطر، وله الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين، ولهم الثلث ".
وهذا مرسل أيضا، فيقوى أحدهما بالآخر. وقد أخرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ:
" أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء... فذكر مثله سواء ".
قلت: وفي تقوية الحافظ أحد المرسلين بالآخر، نظر بين عندي. لأن من شروط التقوية في مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر، كما في " المصطلح " عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد، وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه! وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا، بل ثبت أنه من القبيل المذكور! وإليك البيان:
فقد عرفت أن ابن أبي شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا، وقد أخرجه الطحاوي (2 / 261) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حيكم عن عمر بن عبد العزيز. ومن