شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه، أو رأس ماله " رواه الدارقطني) ص 346.
ضعيف. وعزوه لحديث ابن عمر، فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري كما سبق بيانه برقم (1375).
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ:
" من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ".
أخرجه هو وابن عدي في " الكامل " (ق 281 / 1) من طريق لوذان بن سليمان، نا هشام بن عروة عن نافع عنه. وقال ابن عدي:
" لوذان بن سليمان مجهول، وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (2 / 682 / 93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب، وقد رواه البيهقي (2 / 350) عن مالك وقال:
" وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشئ ".
1386 - (حديث " أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذي).
حسن. وقد أخرجه الترمذي وسائر أصحاب السنن وغيرهم في أثناء حديث بلفظ:
" لا يحل سلف وبيع... ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305).
1387 - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شئ إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقض منه، ولا تربح مرتين)، ص 347 رواه سعيد.
لم أقف على سنده.