خمسمائة درهم، حتى إذا قبضها التاجر، قال له التاجر: دونك فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يقول:
" من أقرض شيئا مرتين، كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به ".
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (1155 - موارد)، وقال البيهقي عقبه:
" تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي ".
قلت: وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ":
" صدوق يخطئ ".
قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان في " المسند " لأحمد، قال (1 / 412) ثنا عفان ثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال:
" أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه.، قلت له: اقضني قال: أخرني إلى قابل، فأتيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال:
برحت بي، وقد منعتني فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأني قلت:
إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، قال: نعم، فهو كذلك، قال: فخذ الآن ".
أخرجه البزار فقال:
" عن محمد بن معمر عن عفان به، إلا أنه سماه فقال:
" عبد الرحمن بن أدبان. وقال:
" لا نعلم روى عبد الرحمن بن أدبان عن علقمة عن عبد الله غير هذا الحديث، ولا نعلم أسنده إلا حماد بن سلمة ".