الترمذي). ص 349.
حسن. وهو طرف أول للحديث المتقدم (1305).
1397 - (عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: " انهم كرهوه، ونهوا عن قرض جر منفعة "). ص 349.
صحيح عن ابن عباس، وله طريقان: الأولى: عن سالم بن أبي الجعد قال: " كان لنا جار سماك، عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتي ابن عباس، فسئله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ". أخرجه البيهقي (5 / 350) قلت: وإسناده صحيح.
والأخرى: عن أبي صالح عنه أنه قال:
" في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذه منه إلا سبعة دراهم ".
أخرجه البيهقي أيضا (5 / 349) وابن الجوزي في " التحقيق " (3 / 27 / 1).
قلت: وإسناده صحيح.
وأما أثر أبي بن كعب، فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال:
قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد، فأتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد إليه هديته.
أخرجه البيهقي.