"... بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شئ ففي كيل معلوم... ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
1377 - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم "). ص 343 صحيح موقوف. أخرجه الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال:
" لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى الدياس ".
قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري أبو سعيد، وهو محتج به في " الصحيحين، وكذلك ابن عيينة ".
وأخرجه البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي كما في " نصب الراية " (4 / 21).
1378 - (عن ابن عمر رضي الله عنه: " انه كان يبايع إلى العطاء ". لم أقف عليه) ص 343.
1379 - (روى الأثرم أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل، فجاءه به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان).
ص 344 لم أقف على إسناده. وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 23):
" ذكره الشافعي في " الأم " بلا إسناد، وقد رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال: