والطيالسي (2257) وأحمد (2 / 174، 179، 205) من طرق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: - " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك ". لفظ أبي داود والترمذي وقال:
" حديث حسن صحيح ".
وأقره عبد الحق في " أحكامه " (ق 154 / 2).
وليس عند ابن ماجة الجملتان الأوليان منه، وفي رواية لأحمد بدل الجملة الثانية: " ونهى عن بيعتين في بيعة ".
أخرجها من طريقين عن عمرو به. وكذا أخرجه البيهقي (5 / 343) وابن خزيمة أيضا في " حديث علي ابن حجر السعدي " (ج 4 رقم 99 - نسختي) وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " (1108 - موارد) من طريق الوليد عن ابن جريج أنبأنا عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
" يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:
نعم، فكان أول ما كتب كتاب النبي (ص) إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم، فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية، فهو عبد ".
وعلق عليه الحافظ ابن حجر في هامش " الموارد " بقوله:
" وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه ".
قلت: ويؤيده أن الحاكم أخرجه من طريق " يزيد بن زريع الرملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:
" قلت: يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي