أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله (ص) " يقول يوم حنين، قال:
(لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
أخرجه أبو داود (2158) وأحمد (4 / 108 - 109) من طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ في " بلوغ المرام ".
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال:
" نهى رسول الله (ص) يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال: أتسقي زرع غيرك، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع ".
أخرجه الحاكم (2 / 137) وقال:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وفي رواية له:
" وعن بيع الخمس حتى يقسم ". مكان قوله " وعن لحم... ".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وعن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" لا يقعن رجل على امرأة، وحملها لغيره ".
أخرجه أحمد (2 / 368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير رشدين، وهو