مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٣٩
من بقاء الحقيقة في الحجر ممنوع كيف وقد طرأت عليه صورة فرعية أخرى كالمعادن وجواز التيمم به مع فقد التراب دون المعادن خرج بالإجماع واختلف المفسرون في المراد بالطيب في الآية الكريمة فبعضهم على أنه الطاهر وبعضهم أنه الحلال وآخرون على أنه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة وأيدوا قولهم هذا بقوله تعالى " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه " والأول هو مختار مفسري أصحابنا قدس الله أرواحهم وقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " قد يدعى أن فيه دلالة على أن أو أفعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الأرض فيتأيد به ما ذهب إليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه وإن ضرب اليدين على الأرض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء وقد أطنبت الكلام فيه في الحبل المتين والباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض كما يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وقد أورده صدرها في الفصل الثاني من مباحث الوضوء وسنوردها بتمامها في الفصل الآتي ولا عبرة بإنكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير آية الوضوء فالواجب في التيمم بمقتضى الآية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض اليدين وعليه جمهور علمائنا وأكثر الروايات ناطقة به و ذهب علي بن بابويه رحمه الله إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء عملا بصحيحة محمد بن مسلم الآتية ومال المحقق طاب ثراه في المعتبر التخيير بين استيعاب الوجه واليدين كما قاله ابن بابويه وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كما قاله الأكثر لورود الروايات المعتبرة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم بكل من الأمرين وقال العلامة قدس الله روحه في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب وأما العامة فمختلفون أيضا فالشافعي يقول بمقالة علي بن بابويه وابن حنبل باستيعاب الوجه فقط والاكتفاء بظاهر الكفين ولأبي حنيفة قولان أحدهما الاستيعاب كالشافعي والآخر الاكتفاء بأكثر أجزاء الوجه واليدين وذهب الزهري من العامة إلى وجوب مسح اليدين إلى الإبطين لأنهما حدا في الوضوء بالمرفقين ولم يجدا في التيمم بشئ فوجب استيعاب ما يصدق عليه اليد وهذا القول مما انعقد إجماع الأمة على خلافه والله أعلم درس اختلف المفسرون في معنى لفظة من في قوله سبحانه " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " منه والذي وصل إلينا من أقوالهم في ذلك ثلاثة الأول أنها لابتداء الغاية والضمير عائد إلى الصعيد و الثاني أنها للسببية والضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه بقوله سبحانه " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء " وفيه أنه يقتضي قطع الضمير عن الأقرب واعطائه الأبعد ويستلزم جعل كلمته منه تأكيدا لا تأسيسا إذ السببية تفهم منه الفاء ومن كون المسح في معرض الجزاء الثالث أنها للتبعيض والضمير للصعيد كما تقول أخذت من الدراهم وكيف أكلت من الطعام وهذا هو الذي رجحه صاحب الكشاف بل ادعى أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض وحكم بأن القول بأنها لابتداء الغاية تعسف وهو كلامه فيما يتعلق بالعربية مقبول إذا لم يثبت خلافه فهذه أقوال المفسرين في معنى لفظة من في الآية الكريمة والعجب من شيخنا أبي على الطبرسي قدس سره كيف طوى كشحا عن البحث عن معناها ولم يذكر شيئا من هذه المعاني لا في مجمع البيان ولا في غيره وقد تابعه في ذلك البيضاوي إذا تقرر ذلك فنقول جعل من في الآية الكريمة للتبعيض يوافق ما ذهب إليه بعض فقهائنا
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408