يعني الخالي عن تلك الزيادة ضعيف ولعل مراده بالضعيف ما لم يتكرر في الأصول أو ما لم يعمل به الأصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحي فإن تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر الشيخ رحمه الله كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب يب الأهوازي عن ابن أبي عمير قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب العامة كما قاله الشيخ ره وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وأنت خبير بأن كون السؤال عن المذي في الصلاة يوجب ضعف هذا الحمل والشيخ رحمه الله احتمل أيضا حمله على التعجب فكأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قال عليه السلام متعجبا المذي منه الوضوء يب الصفار يعني محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من أصحابنا ابن الجنيد رحمه الله وهو يحمل الأحاديث المؤذنة بالنقض بالمذي على ما كان من شهوة والحمل على استحباب الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض ولعل الحمل على التقية أولى يب أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيهما قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة ن لعل المراد إبطاله للصلاة إذا اشتمل على فعل كثير كما إذا أرعف نفسه أو أحجم ساق نفسه مثلا يب الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عينية بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا وذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه يب الأهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الأخبار ويمكن حمله على خروج شئ من البول بالاستبراء عند غسل الذكر الفصل الثامن في آداب الخلوة سبعة عشر حديثا الأول والثالث والرابع من الكافي و الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب كا أحمد بن إدريس عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء فقال تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب الدور يب الثلاثة عن الصفار عن أحمد بن محمد وابن أبان جميعا عن الأهوازي عن حماد عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى
(٣٠٦)