والرجلين منصوبان بالبدلية من الموصول والله أعلم يب الأهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ن ظاهر إطلاق التيمم في هذين الحديثين يدل على ما ذهب إليه المفيد قدس الله روحه في كتاب الأركان من وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان عن الغسل أم الوضوء ومن اكتفى بالواحدة فيهما كالمرتضى رضي الله عنه جعل الثانية مندوبة وأما التفصيل المشتهر بين المتأخرين فلم أظفر بحديث يتضمنه صريحا غير أنهم ذكروا أن فيه جمعا بين الأخبار والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الرابع في وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة وحكم صلاة المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء ثمانية أحاديث الثامن من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن الثلاثة ومحمد بن مسلم قالا قلنا في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا ولكنه يمضي في صلاته وقال لا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى في صلاته التي صلى بالتيمم ن أراد الثقتان بهذا الترديد أن ذلك الرجل هل يبطل ما صلاه فيتوضأ ويستأنف الصلاة أم يصح فيتوضأ و يكمل صلاته والإمام عليه السلام أجابهما بنفي الشقين معا وما تضمنه آخذ هذا الحديث من البناء على ما مضى هو مذهب الشيخين وحملا الحدث على ما وقع سهوا يب وهذا الإسناد عن الأهوازي عن الثلاثة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث ويصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه قال ينقض ذلك يتممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين يب وبالسند عن الأهوازي عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة يب وبالسند عنه عن الثلاثة قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه يب وبالسند عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
(٣٤٥)