بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه أي من ذلك الصعيد ببعض الكف إلى التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج والحرج الضيق ن قد يتوهم أن قول زرارة رحمه الله للإمام عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت يوجب الطعن عليه بسوء الأدب وضعف العقيدة وجوابه أن زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية ويطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيته فأراد رحمه الله أن يسمع منه ما يسكتهم به وإلا فخلوص عقيدته وولايته مما لا يحوم حوله شك ولا ريب وربما قرء بعض مشايخنا من أين علمت بتاء المتكلم يعني أني عالم بذلك وموقن به ولكني أريد أن تخبرني بدليله لأحتج به عليهم وضحكه عليه السلام ربما يؤيد ذلك والله أعلم وفي قوله عليه السلام أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم إلى آخره دليل ظاهر على عدم وجوب استيعاب الوجه واليدين وأن الباء للتبعيض وقوله عليه السلام أي من ذلك التيمم الظاهر أن المراد المتيمم به يدل على ذلك الإشارة إليه بقوله لأنه عليه السلام علم أن ذلك التيمم لم يجر على الوجه أي علم أن ذلك الصعيد أي وجهه الذي مسه الكفان حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفين فلا يجري جميعه على الوجه لأنه يعلق بعض منه ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ومن تأمل هذا الكلام ظهر أنه عليه السلام جعل لفظة من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه للتبعيض وهو كالنص فيما قال به بعض علمائنا من اشتراط العلوق وعدم جواز التيمم بالحجر فقول العلامة طاب ثراه أن الآية الكريمة خالية عن اشتراط العلوق لأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها محل بحث والله سبحانه أعلم يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحد على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألغى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ن هذا الحديث منطبق على ما ذهب إليه علي بن بابويه طاب ثراه وجماعة من علمائنا قدس الله أرواحهم من استيعاب الوجه واليدين كالوضوء وتثليث الضرب ولفظة على في قوله عليه السلام على ما كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعال ولتكبروا الله على ما هديكم أي لأجل هدايته إياكم فالمراد أن هذا التيمم لأجل الحدث الذي فيه الغسل والوجه واليدين معمولان لفعل محذوف أي امسح الوجه واليدين وألغى بالغين المعجمة أي أسقط وهو يحتمل أن يكون من كلام محمد بن مسلم أي أسقط الإمام عليه السلام ما كان عليه مسح وأن يكون من تتمة كلام الإمام عليه السلام يعني أسقط الله سبحانه ما كان عليه مسح وعلى كل حال فالرأس
(٣٤٤)