أو إلى العضو المدلول عليه باليد والرجل أو إلى الأقطع كما يقال قطع السارق ولك أن تجعل الجار والمجرور نائب الفاعل فلا اضمار حينئذ ولعل الأمر بالغسل مبني على بقاء شئ من المرفق فما تحته وأما مسح ما بقي من الرجل فيعلم بالمقايسة ولذلك سكت عنه كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكثير يكون عليه الجباير أو تكون به جراحات كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الحيض قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجباير ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجباير ولا يعبث بجراحته ن الغسل في قوله عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل بالكسر والمراد به الماء الذي يغسل به وربما جاء فيه الضم أيضا يب الأهوازي عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير ثم ساق الحديث والمتن بحاله ليس فيه إلا تغيير يسير لا يخل بالمعنى يب الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس وسعد عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شئ عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ن قد دل هذا الحديث على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه وقد بقي في شعره بلل فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل والظاهر حمل هذا على الاستحباب والله أعلم الفصل الرابع في منع غير المتطهر من مس خط المصحف المجيد قال الله تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولنورد الكلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة في درسين درس لا ريب أن المراد تعظيم شأن القرآن المجيد والرد على من زعم أنه مفترى حيث أتى سبحانه بالقسم ووصفه بالعظمة مؤكدا بأن وصف القرآن بالأوصاف الأربعة أعني كونه كريما مثبتا في اللوح المحفوظ ممنوعا من مسه غير المتطهرين منزلا من عند الله سبحانه أو الثلاثة إن جعلت جملة لا يمسه إلا المطهرون صفة ثانية للكتاب المفسر باللوح المحفوظ وهي أيضا مسبوقة لتعظيم شأن القرآن المجيد كما لا يخفى وقد كثر في القرآن العزيز وقوع الإقسام على هذا النمط أعني تصدير فعل القسم بكلمة لا كقوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بالخنس الجوار الكنس وهو شايع في كلام الفصحاء كما قال امرؤ القيس فلا وأبيك
(٢٩٨)