مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣١١
المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبي صلى الله عليه وآله الماء من الماء وقول أمير المؤمنين عليه السلام لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل على المجامع من دون إنزال أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وقول الباقر عليه السلام إذا أدخلها فقد وجب الغسل والمهر والرجم وأمثال هذه الأحاديث كثيرة والوجوب الذي تضمنته شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة وغيره ووجوب الرجم و الجلد في الحديث الثاني والمهر في الثالث يعم الأوقات فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام على نسق واحد وبأن غسل الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية وقالوا أيضا كون الواو في الآية للعطف غير متعين لجواز أن تكون للاستيناف وعلى تقدير كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء وعلى تقدير العطف عليه فإنما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت والقائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثاني لأن الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة وإلا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة وأيدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وبصحيحة الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل فيختص وهي في المغتسل هل تغتسل قال جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل وقالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالأسباب التي تضمنتها الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة وإطلاق الأمر بالغسل فيها كإطلاق الأمر بالوضوء في قوله عليه السلام من نام فليتوضأ وقوله عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقوله عليه السلام غسل الحائض إذا طهرت واجب وأما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على إدراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة وأيضا فهو وارد عليكم في الحائض والمستحاضة والنفساء فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة وفي عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل وأما الأحاديث في موجبات غسل الجنابة فخمسة عشر حديثا الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من الكافي والخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فقال عليه السلام أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (ن) الضمير في لفظة عليه في المواضع الأربعة يعود إلى الرجل واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد فإن مجئ حرف الاستعلاء للتعليل شايع في اللغة وورد في القرآن في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم أي لأجل هدايته إياكم فالمراد أنكم توجبون بسبب التقاء الختانين أمرا شاقا على المكلف ولا توجبون عليه أمرا سهلا هذا وقد مران
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408