المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبي صلى الله عليه وآله الماء من الماء وقول أمير المؤمنين عليه السلام لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل على المجامع من دون إنزال أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وقول الباقر عليه السلام إذا أدخلها فقد وجب الغسل والمهر والرجم وأمثال هذه الأحاديث كثيرة والوجوب الذي تضمنته شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة وغيره ووجوب الرجم و الجلد في الحديث الثاني والمهر في الثالث يعم الأوقات فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام على نسق واحد وبأن غسل الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية وقالوا أيضا كون الواو في الآية للعطف غير متعين لجواز أن تكون للاستيناف وعلى تقدير كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء وعلى تقدير العطف عليه فإنما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلاة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت والقائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثاني لأن الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الأول كما أن الثالث مندرج تحته البتة وإلا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة وأيدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وبصحيحة الكاهلي عن الصادق عليه السلام في المرأة يجامعها الرجل فيختص وهي في المغتسل هل تغتسل قال جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل وقالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالأسباب التي تضمنتها الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة وإطلاق الأمر بالغسل فيها كإطلاق الأمر بالوضوء في قوله عليه السلام من نام فليتوضأ وقوله عليه السلام إذا خفى الصوت وجب الوضوء وقوله عليه السلام غسل الحائض إذا طهرت واجب وأما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على إدراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة وأيضا فهو وارد عليكم في الحائض والمستحاضة والنفساء فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهارة وفي عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل وأما الأحاديث في موجبات غسل الجنابة فخمسة عشر حديثا الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من الكافي والخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب (يب) الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فقال عليه السلام أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (ن) الضمير في لفظة عليه في المواضع الأربعة يعود إلى الرجل واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد فإن مجئ حرف الاستعلاء للتعليل شايع في اللغة وورد في القرآن في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم أي لأجل هدايته إياكم فالمراد أنكم توجبون بسبب التقاء الختانين أمرا شاقا على المكلف ولا توجبون عليه أمرا سهلا هذا وقد مران
(٣١١)