مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٤٧
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله " فإنهم كانوا يقولون لو كانوا من عند الله تعالى أو لم ينزل على التدريج شيئا فشيئا كما هو دأب البلغاء فيما ينشؤنه والشعراء فيما ينظمونه فقال سبحانه " إن ارتبتم " في هذا الذي نزل متدرجا " فأتوا بسورة واحدة من مثله " على التدريج وعلى هذا يمكن أن يكون تعبيره جل وعلا في الآية الثانية مما نحن فيه لأنه سبحانه في صدد تذكيرهم بقضية بدر وتصوير تلك الأحوال كأنها حاضرة مشاهدة لهم من نزول المطر شيئا فشيئا حتى تلبدت الأرض وتثبت أقدامهم عليها فصنعوا الحياض واغتسلوا واطمأنوا وزال عنهم وسوسة الشيطان فقد روي أن الكفار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطر المسلمون ونزلوا على تل من رمل سيال لا تثبت فيه أقدامهم وأكثرهم خائفون لقلتهم وكثرة الكفار فباتوا تلك الليلة على غير ماء فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبليس وقال تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون بالجنابة وعلى غير وضوء وقد اشتد عطشكم ولو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء وإذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا ويمكن أن يكون التنزيل في الآية الثانية بمعنى الإنزال أيضا فقد يستعمل كل من اللفظين بمعنى الآخر كما قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وكقوله تعالى " وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وتكون النكتة في ذكر التنزيل في الآية الثانية التي نحن فيها التوافق في صيغة التفعيل بين المغيى وغايته التالية له والله أعلم بمراده والطهور هنا صيغة مبالغة في الطهارة وحيث إنها لا تق بالتشكيك فيراد به الظاهر في نفسه المطهر لغيره كما ذكره جماعة من اللغويين وهذا أقرب إلى (..) من أنه ما يتطهر به كالسحور لما يتسحر به والوقود لما يوقد به وأنكر أبو حنيفة استعمال الطهور بمعنى الطاهر (..) لغيره وزعم أنه بمعنى الطاهر فقط ويرده نص المحققين من اللغويين على خلافه وقوله صلى الله عليه وآله جعلت في الأرض مسجدا وترابها طهورا ولو أراد الطاهر لم يثبت المزية وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وقد سأل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يرد كونه مطهرا لم يستقم الجواب وقد روى العامة قوله صلى الله عليه وآله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ومعلوم أن المراد المطهر واحتج أبو حنيفة على ما زعمه بوجهين الأول أن المبالغة في صيغة فعول إنما هو بزيادة المعنى المصدري وشدته فيه كأكول وضروب وكون الماء مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل الطهارة التي هي المعنى المصدري فكيف يراد منه وأجيب بأن ذلك تعدى الطهارة منه إلى غيره مسبب عن زيادتها وشدتها فيه فلا بد في خلاف ملاحظة ذلك عند إطلاق اللفظ وثانيهما قوله تعالى وسقيهم ربهم شرابا طهورا " ولا يراد به المطهر إذ ليس هناك نجاسة بل المراد شرابا طاهرا أي ليس نجسا كخمر الدنيا والجواب من وجهين الأول أن المراد بالطهور في الآية المطهر بمعنى المنظف فقد نقل أن الرجل من أهل الجنة تقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا فيأكل ما شاء ثم يسقى شرابا طهورا فيظهر بطنه ويصير ما أكله رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الثاني ما ذكره جماعة من المفسرين أن وصف ذلك الشراب بالطهور لأنه يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والالتفات إلى ما سوى الحق جل وعلا وقد روى مثل ذلك عن الصادق عليه السلام هذا ولعل المراد بقوله تعالى " ليطهركم به " الطهارة من النجاسة الحكمية أعني الجنابة والحدث الأصغر أو منهما ومن
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408