مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٥٨
ما يماسه من الأجزاء الطاهرة من الثوب فللمغتسل إذا أراد التنشف أن يتنشف بأي جزء شاء من أجزائه سوى الجزء الذي ينجس بالمنى وإذا كان المني رطبا فإن أجزاء الثوب الذي تماسه غالبا في حال النزع وبعد الطرح تنجس به لا محالة وربما جفت في مدة الاشتغال بالغسل ولا يتميز عند إرادة التنشف عن الأجزاء الطاهرة التي لم تماسه فيشتبه الطاهر من الثوب بالنجس منه فلذلك جوز الإمام عليه السلام التنشف به إذا كان المني جافا ولم يجوزه إذا كان رطبا والله أعلم الفصل الثالث في نجاسة الكافر وفيه بحثان البحث الأول في تفسير الآية الكريمة المستدل بها على ذلك قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم " درس أكثر علمائنا على أن المراد بالمشركين ما يعم عباد الأصنام وغيرهم من اليهود والنصارى فإنهم مشركون أيضا لقوله تعالى " قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون " والنجس بفتح النون والجيم معا مصدر كالغضب وماضيه بكسر العين وضمها ووقوع المصدر خبرا عن ذي جثة يمكن أن يكون بتقدير المضاف والمراد ذو نجس أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غير اضمار ولا تأويل طلبا للمبالغة فكأنهم تجسموا من النجاسة فالكلام مجاز عقلي وهذا الوجه أولى من الوجهين السابقين كما صرح به محققوا علماء المعاني في قول الخنساء في صفة الناقة فإنما هي إقبال وإدبار وورد إرادة الحصر في الآية الكريمة للمبالغة والقصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر وهو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما تعتقدون بل هم نجس هذا هو الذي يقتضيه ما تقرر في علم المعاني فلا تلتفت إلى ما قيل من أن المعنى لا نجس من الإنسان غير المشركين فإنه كلام ساقط واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا قدس الله أرواحهم أن المراد به النجاسة الشرعية وأن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير وهو المنقول عن ابن عباس وقيل المراد بنجاستهم خبث باطنهم وسواء اعتقادهم وقيل نجاستهم لأنهم لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات بل يلابسونها غالبا كشربهم الخمر وأكلهم لحم الخنزير وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار وقال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغوية لما في بعض الروايات المعتبرة من الإشعار بطهارتهم كما ستطلع عليه عند ذكر الأحاديث واختلف في المراد بقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد " فقيل المراد منعهم من الحج كما كانت عادتهم من قبل و قيل المراد منعهم من دخول الحرم وقيل من دخول المسجد الحرام خاصة وأصحابنا على منعهم من دخوله ودخول كل مسجد وإن لم تتعد نجاستهم إليه والمراد بعامهم هذا سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله فيها أمير المؤمنين عليه السلام لأخذ سورة براءة من أبي بكر وقرائتها على أهل الموسم فقرأها عليهم ونادى ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك وقوله تعالى " وإن خفتم عيلة " أي احتياجا بسبب انقطاع السابلة لمنع المشركين من التردد إلى مكة للتجارة فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وقع ما وعدهم الله به من الإغناء إذ أسلم بعد ذلك أهل جدة وصنعاء وجرش اليمن وحملوا الأقوات إلى مكة وكفى الله المسلمين ما كانوا يخافونه من الاحتياج وأرسل عليهم السماء
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408