مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٩١
وتسمى الشفاء والشافية لما روي عنه صلى الله عليه وآله فاتحة الكتاب شفاء من كل داء والأساس لما مر في تسميتها بالفاتحة لقول ابن عباس رحمه الله أن لكل شئ أساسا إلى أن قال وأساس القرآن الفاتحة وتسمى تعليم المسألة لأنه سبحانه علم فيها عبادة آداب السؤال من الثناء على المسؤول منه أولا ثم الإخلاص في التوجه إليه والإعراض عما سواه ثم عرض الحاجة عليه وتسمى سورة الصلاة والصلاة أيضا لوجوب قرائتها فيها ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والمراد بها الفاتحة كما يظهر من تتمة الحديث وقد اختلفوا أنها مكية أو مدنية والأول هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد يستدل عليه بقوله عز وعلا في سورة الحجر " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " وهي مكية بنص جماعة من السلف أما ما روي من أن السبع المثاني هي السبع الطوال فلا ينهض لمعارضته الروايات الدالة على أنها الفاتحة لكن التعبير عن المستقبل المتحقق الوقوع بالماضي شايع في القرآن المجيد فالأولى الاستدلال بما شاع وذاع من أن الصلاة فرضت بمكة ولم ينقل إلينا صلاة خالية عن الفاتحة مع توفر الداعي إلى نقل أمثال ذلك والقول بأنها مدنية منسوب إلى مجاهد وهو متروك وقيل إنها مكية مدنية لنزولها في كل من الحرمين الشريفين كما مر وقد يزيف بأن النزول ليس إلا الظهور من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وهذا مما لا يقبل التكرر ودفعه ظاهر على من عرف حقيقة الوحي والله سبحانه أعلم بحقايق الأمور بسم الله الرحمن الرحيم أطبق الأمة على أنها بعض آية من القرآن ولكن طال تشاجرهم في شأنها أوائل السور الكريمة المصدرة بها في المصاحف المجيدة هل هي هناك جزء من كل واحدة من ترك السور سواء الفاتحة وغيرها أو أنها جزء من الفاتحة وحدها لا غير أو أنها ليست جزء من شئ منها بل هي آية قده من القرآن أنزلت للفصل بها بين السور أو أنها لم ينزل إلا بعض آية في سورة النمل وليست جزء من غيرها وإنما يأتي بها التالي والكاتب في أوائل السور تبركا وتيمنا باسمه جل و علا أو أنها آيات من القرآن أنزلت بعدد السور المصدرة بها من غير أن يكون شئ منها جزء لشئ منها والقول الأول هو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم وقد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعليه فقهاء مكة والكوفة وقراءهما سوى حمزة ووافقهم سعيد بن جبير والزهري وابن المبارك وقالون من قراء المدينة وبه قال أكثر الشافعية والقول الثاني هو المختار عند بعض الشافعية والقول الثالث هو الراجح عند متأخري فقهاء الحنفية وإن كان المشهور بين قدمائهم هو القول الرابع وهو الذي قال به قرأ البصرة والشام والمدينة إلا قالون وعليه فقهاء هذه الأمصار كمالك والأوزاعي ووافقهم حمزة من قرأ الكوفة وقال بعض المتأخرين إنه أبا حنيفة لم ينص في البسملة بشئ لكن لما كان كوفيا وقد نص الكوفيين على جزئيتها دونه ظن أنها ليست من السورة عنده ولا يخفى إن عدم نصه فيها لا يدل على ما ظن بشئ من الدلالات لاحتمال توقفه في أمرها وأما القول الخامس فقد نسبه صاحب النشر إلى أحمد وداود فلا عبرة بما قيل إنه مجرد احتمال لم يقل به أحد لنا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قرء سورة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم " الحمد لله رب العالمين "
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408