عن جميل بن دراج عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وإن تغير الماء خذ منه حتى يذهب الريح يب وعنه عن صفوان هو ابن محمد عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الميتة قال إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا وقال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء يب وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبعة دلاء كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك البئر قال لا بأس ن هذا الحديث قد يجعل دليلا للسيد المرتضى وأتباعه في قولهم بعدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين لأن ماء الدلو لا ينفك من تساقط القطرات من الحبل فيه كما تشهد به العادة وقد يستدل به على عدم نجاسة البئر بالملاقاة وحمل الشيخ له على عدم وصول الماء لا يخفى بعده وربما يستدل به على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغير وأنت خبير بأنه بعد قيام هذه الاحتمالات لا يصلح دليلا لشئ من تلك الأقوال والله أعلم بحقيقة الحال الفصل الخامس في الأسئار والماء المستعمل ثمانية عشر حديثا السادس والسابع والثاني عشر من الكافي والرابع عشر من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها يب المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب منه فقال لا بأس يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع ولا بأس بسؤره وأني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه يب وعنه عن حماد عن حريز عن محمد هو ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء وعن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع يب وعنه عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا ألا سئلته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال لا رجس نجس ولا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ن قول الراوي فلم أترك شيئا يراد به ما عدا الخنزير والكافر وينبغي أن يقرأ بحسن بكسر النون وإسكان الجيم على وزن رجس وهكذا كلما ذكر النجس عقيب الرجس حكاه في الصحاح عن الفراء وضمير اغسله يعود إلى الإناء المدلول عليه بسوق الكلام وستسمع كلاما في بحث النجاسات في قوله عليه السلام فاغسله بالتراب كا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
(٣٥٣)