مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٤٠
من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله أكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الآتية من كلام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية فإن الظاهر منه بعد التأمل فيه أنه لا بد من العلوق كما سيرد عليك عن قريب إن شاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد أن استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآية الكريمة أجاب بأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا إن شاء الله وما استدل به الأصحاب على بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الأخبار ولا يخفى أن لمن أراد الإنتصار له أن يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر بأدنى تأمل ولا منافاة بينهما لأن الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الأخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الأجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر أن استفادة اشتراط العلوق من الآية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب إليه المفيد طاب ثراه وأتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الآية الأولى بقوله " إن الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني أن من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لأن إمساس هذه الأعضاء بالماء أو التراب لا يعقل له فائدة إلا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " وليتم نعمته عليكم " أي بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير أبدانكم أو قلوبكم أو تكفير ذنوبكم واللامات في الأفعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " أي على نعمائه المتكاثرة التي من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله أعلم الفصل الثاني في الأعذار المسوغة للتيمم أربعة عشر حديثا التاسع والثاني عشر من الكافي والعاشر والحادي عشر من الفقيه و البواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408