الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال أن يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فإن كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الأظهر توثيق الابن يب الأهوازي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح و لا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها يه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه يب الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يوجب الوضوء إلا غايط بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء أن فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة وإلا لأوجب عليه السلام التيمم وإنما أخذ الراوي في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في أن لا يجوز له عليه السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء الفصل السابع فيما قيل أو يظن أنه ناقض وليس بناقض أحد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافي والرابع عشر من الاستبصار والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأهوازي عن أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعني هذا أو لامستم النساء إلا المواقعة في الفرج ن الضمير في قوله عليه السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة أو لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الإشارة يب وبهذا السند على الأهوازي عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن ن المراد بالإيقاع بهن مجامعتهن يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعني ابن يحيى عن ابن مسكان يعني عبد الله عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب وبالسند عن أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قوله عليه السلام راجع إلى الصلاة لا إلى الوضوء إذ لا يقال انقطع وضوئي فإنما يقال انقطعت صلاتي وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لأن الراوي عنهم ابن أبي عمير يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بعني ابن محمد بن عيسى عن الخراساني قال سألت الرضا عليه السلام
(٣٠٤)