عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن غسل الجنابة كم يجزي من الماء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته فيغتسلان جميعا من إناء واحد (يب) الأهوازي عن النضر بن محمد بن ابن حمزة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد (يب) وعنه عن بعض الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يب) وعنه عن الثلاثة عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضرب وأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع الفصل الرابع فيما على الجنب اجتنابه وجوبا واستحبابا ستة أحاديث الخامس من الكافي والسادس من الاستبصار والبواقي من التهذيب (يب) محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى (الله) عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (ن) قوله عليه السلام فاحتلم أي رأى في منامه ما يوجب الاحتلام وليس الاحتلام خروج المني في المنام فلا يحتاج التفريع إلى تكلف (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا (يب) أحمد بن محبوب عن الحسين بن محبوب قال عن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أياكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل (ن) مراده بقوله عليه السلام أنا لنكسل أنكم لتكسلون والتعبير بأمثال هذه العبارات في أمثال هذه المقامات شايع (يب) الأهوازي عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب صلى الله عليه وآله أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤون ما شاؤوا (ن) هذا العموم مخصص في الثلاثة الأول بغير العزائم المطلب الثاني في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذه الدماء من الأحكام وفيه فصول الفصل الأول قال الله تعالى في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
(٣١٦)