الأرض شأنا وأعلاهم منزلا ومكانا وأشملهم عدلا وإحسانا الذي يفتخر أعاظم الخواقين بتقبيل سدة بابه وللج أكابر السلاطين بتعفير الوجوه على تراب أعتابه السلطان بن السلطان بن السلطان أبو المظفر شاه طهماسب بهادرخان خلد الله سبحانه على مفارق العالمين ظل سلطنته القاهرة وشيد لا علاء معالم الدين أركان دولته الباهرة ما توالت الأعصار والشهور وتعاقبت الأعوام والدهور ومن الله اسئل حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق فصل قد يعرف الكر بأنه ماء بلغ تكسيره بأشبار مستوي الخلقة اثنين وأربعين وسبعة أثمان أو بأنه ماء لا ينفعل بما يرد عليه من النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه إن قلت يرد على الثاني ماء الاستنجاء عند من لا يقول بأنه عفو وماء الغسالة عند السيد المرتضى وأتباعه وماء غسلتي الولوغ عند الشيخ قلت قيدنا في التعريف بما يرد عليه وكل من هذه الثلاثة يرد هو على النجاسة لا أنها ترد عليه نعم يرد عليه الماء الجاري دون الكر عند من لا يشترط فيه الكرية وهم أكثر الأصحاب وكذا الماء الملاقي لما لا يدركه الطرف من الدم عند الشيخ فينبغي أن يراد فيه مقدر شرعا ليستقيم منعا ولا يقيد حينئذ بما يرد عليه لعدم الاحتياج إليه فصار هكذا ماء مقدر شرعا لا ينفعل بالنجاسة ما لم يغيره وظني أنه سالم طردا وعكسا فصل مساحة الجسم استعلام ما فيه من أمثال المكعب الممسوح به وأبعاضه أعني أمثال جسم يحيط به ستة مربعات ذلك الخط بحيث يتوازى كل متقابلين منها والمساحة المبحوث عنها عينها هي استعلام ما في الماء من مكعب الشبر وأبعاضه ليعرف بلوغه النصاب الشرعي فالماء المحكوم بكريته عند الأكثر هو المشتمل على اثنين وأربعين مجسما مائيا كل منها مكعب الخط الشبري وآخر هو سبعة أثمان مكعبة وهو معنى كون الكر اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر فصل سيجري الكلام إلى ذكر الأرطال والدائر منها على ألسنتهم ثلاثة العراقي والمدني والمكي فالرطل العراقي مأة وثلاثون درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان شعيرات فالدرهم ثمان وأربعون شعيرة وحيث إن المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم فهو ثمان وستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالا فهو ستة آلاف ومائتان وأربعون شعيرة والتسعة منه صاع والاثنان وربع مد فالصاع ألف ومأة وسبعون درهما وثمانمأة وتسعة عشر مثقالا فهو ستة وخمسون ألفا ومأة وستون شعيرة وأما الرطل المدني فمأة وخمسه وتسعون درهما فهو رطل ونصف بالعراقي والرطل المكي ضعف الرطل العراقي فصل حد القائلون بانفعال الماء القليل الكر بتحديدين المساحة والوزن وبكل منهما وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم فالأقوال فيها أربعة المشهور وهو ما مر وثانيها لابن بابويه وأبان القميين وهو ظاهر السيد المرتضى ابن طاوس وصريح في المختلف وإليه جنح بعض محققي المتأخرين ولعله الأقوى وهو أنه سبعة وعشرون شبرا مكسرا لإسقاطهم اعتبار النصف في كل من الأبعاد وثالثها لابن الجنيد وهو أنه نحو مأة شبر مكسر و رابعها للقطب الراوندي وهو أنه ليس المراد الضرب بل الكر ما بلغ مجموع إبعاده عشرة أشبار ونصفا و
(٣٧٥)